حكم لبس الخاتم في السبابة
السؤال:
ذاع بين النساء أن لبس الخاتم في الإصبع السبابة باليد اليمنى حرام حين الصلاة، وذلك لأنه الإصبع الذي نشير به في التشهد. فهل هذا صحيح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
عن علي -رضي الله عنه-: (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا) رواه مسلم،
فهذا الحكم للرجال أما النساء، فللمرأة أن تتختم في جميع أصابعها، وقد قال النووي في شرح هذا الحديث: "وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّة جَعْل خَاتَم الرَّجُل فِي الْخِنْصَر، وَأَمَّا الْمَرْأَة فَإِنَّهَا تَتَّخِذ خَوَاتِيم فِي أَصَابِع. قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِي كَوْنه فِي الْخِنْصَر أَنَّهُ أَبْعَد مِنْ الامْتِهَان فِيمَا يُتَعَاطَى بِالْيَدِ، لِكَوْنِهِ طَرَفًا، وَلأَنَّهُ لا يَشْغَل الْيَد عَمَّا تَتَنَاوَلهُ مِنْ أَشْغَالهَا بِخِلافِ غَيْر الْخِنْصَر، وَيُكْرَه لِلرَّجُلِ جَعْله فِي الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه".
ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟
وهذه فتوى الشيخ إبن باز رحمه الله
لا أعلم بهذا شيئا، فلا أعلم في هذا بأسا، فالمرأة تلبس خواتم في جميع أصابعها, والرجل يلبس في الخنصر والبنصر كما كان النبي- صلى الله عليه وسلم- في الخنصر أو البنصر؛ لأن المرأة التختم من زينتها ومن حليها, وأما الرجل فلا بأس أن يلبس الخاتم في خنصره أو بنصره لما جاء من الأدلة في ذلك.